الشيخ الجواهري

153

جواهر الكلام

يتسامح فيه ، إذ المتيقن من الغير في نصوص الألف بعد إرادة المساجد منه أدناها كمسجد السوق الذي هو باثنتي عشرة صلاة ، لعدم الدليل على إرادة الأعلى منه ، فالألف من الصلاة فيه حينئذ باثني عشر ألف صلاة ، والسبعون لو فرض وقوعها جميعا في الجامع تبلغ سبعة آلاف ، وبملاحظة الجماعة كما أشير إليه في الخبر الثاني يحصل الخمسة الباقية ، بل بملاحظة زيادة عددها يستغني عن فرض الصلاة في الجامع ، وبهذا وإن كان بعيدا وبما تقدمه يجمع بين ما اختلف من النصوص الواردة في فضل المسجدين المدني والحرام ، إذ في خبر مسعدة بن صدقة ( 1 ) عن الصادق عن آبائه عن رسول الله ( عليهم الصلاة والسلام ) ( صلاة في مسجدي تعدل عند الله عشرة آلاف في غيره من المساجد إلا المسجد الحرام ، فإن الصلاة فيه تعدل مائة ألف صلاة ) ونحوه بالنسبة إلى المسجد الحرام ، وخبر صامت ( 2 ) عن الصادق ( عليه السلام ) بل وخبر الحسين بن خالد ( 3 ) عن أبي الحسن الرضا عن آبائه ( عليها السلام ) لكن زاد فيه غيره من المساجد ، وبالنسبة إلى المدني خبر القلانسي ( 4 ) بناء على إرادة المسجد من المدينة فيه ، وفي المروي عن مجالس الشيخ بإسناده عن أبي ذر ( 5 ) ( صلاة في مسجدي هذا تعدل مائة ألف صلاة في غيره ) من المساجد إلا المسجد الحرام ، وصلاة في مسجد الحرام تعدل مائة ألف صلاة في غيره ) وفي المرسل النبوي ( 6 ) ( الصلاة في مسجدي كألف صلاة في غيره إلا المسجد الحرام ، فإن الصلاة في المسجد الحرام تعدل ألف صلاة في مسجدي ) ونحوه غيره في تقدير النبوي منه . والحاصل منها أن فضيلة الأول منهما مائة ألف ألف إذا أريد من الغير بقرينة

--> ( 1 ) الوسائل الباب 52 من أبواب أحكام المساجد الحديث - 5 - 8 - 4 - 10 - 3 ( 2 ) الوسائل الباب 52 من أبواب أحكام المساجد الحديث - 5 - 8 - 4 - 10 - 3 ( 3 ) الوسائل الباب 52 من أبواب أحكام المساجد الحديث - 5 - 8 - 4 - 10 - 3 ( 4 ) الوسائل الباب 44 من أبواب أحكام المساجد الحديث 12 ( 5 ) الوسائل الباب 52 من أبواب أحكام المساجد الحديث - 5 - 8 - 4 - 10 - 3 ( 6 ) الوسائل الباب 52 من أبواب أحكام المساجد الحديث - 5 - 8 - 4 - 10 - 3